Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 482

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الثالث في كراهة تغميض العينين في الصلاة

المبحث الثالث في كراهة تغميض العينين في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• إذا تعين ارتكاب المكروه سبيلًا للمحافظة على السنة، فأيهما يقدم؟ ليس هناك قاعدة مطردة؛ لتفاوت السنن، وكذلك المكروهات.

• التعبد بتغميض العين في الصلاة بدعة.

• لا يلجأ المصلي إلى تغميض عينيه حفاظًا على خشوعه، وهو يقدر على دفع ما يشغله بالمجاهدة؛ لأن دفع التشويش بالمجاهدة أولى من دفعه بعمل غير مشروع.

• الخشوع هو روح الصلاة، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، وقال: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ وقد قيل بوجوبه، والجمهور على استحبابه.

• المحافظة على الخشوع أولى من تفويته بفتح العينين، وذلك من باب تعارض مصلحتين مقصودتين فيرجح الأقوى، وليس من باب التعبد بتغميض العينين في الصلاة، وقد يقال: التشويش على المصلي وتغميض العين في الصلاة كلاهما مفسدة، فترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

• الحاجة تبيح المكروه، والضرورة تبيح المحرم.

• نقص بعض الخشوع لا يكفي لإغماض العينين حتى يخشى على ذهاب خشوعه بالكلية.

• الحركة اليسيرة الأجنبية إذا كانت لمصلحة الصلاة كانت مباحة إن لم تكن مطلوبة، ومنها تغميض العينين سبيلًا للمحافظة على الخشوع.

• إذا كان ارتكاب المحظور جائزًا لمصلحة الصلاة كالكلام فارتكاب المكروه من باب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 482 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.