Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 483

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الثالث في كراهة تغميض العينين في الصلاة

[م-٧٤٠] اختلف العلماء في تغميض العينين في الصلاة:

فقيل: يكره تنزيهًا، اختاره العبدري من الشافعية (¬١).

وقيل: لا يكره إلا أن يخاف ضررًا، قال النووي: وهو المختار عندي، ولم أر القول بالكراهة لأحد من أصحابنا (¬٢).

واستثناء الضرر ليس بشيء، فالواجب يسقط مع الضرر فضلًا عن المباح.

ونُسِبَ القول بالجواز للإمام مالك رحمه الله تعالى (¬٣).

وسئل الحسن البصري عن الرجل يغمض عينيه، وهو ساجد في الصلاة؟ قال: لا بأس به (¬٤).

وهذان قولان مطلقان، الكراهة والإباحة.

وقيل: يكره تنزيهًا إلا لحاجة كأن يرى ما يمنع خشوعه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، زاد المالكية أو يرى محرمًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 483 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.