[م-٧٤٠] اختلف العلماء في تغميض العينين في الصلاة:
فقيل: يكره تنزيهًا، اختاره العبدري من الشافعية (¬١).
وقيل: لا يكره إلا أن يخاف ضررًا، قال النووي: وهو المختار عندي، ولم أر القول بالكراهة لأحد من أصحابنا (¬٢).
واستثناء الضرر ليس بشيء، فالواجب يسقط مع الضرر فضلًا عن المباح.
ونُسِبَ القول بالجواز للإمام مالك رحمه الله تعالى (¬٣).
وسئل الحسن البصري عن الرجل يغمض عينيه، وهو ساجد في الصلاة؟ قال: لا بأس به (¬٤).
وهذان قولان مطلقان، الكراهة والإباحة.
وقيل: يكره تنزيهًا إلا لحاجة كأن يرى ما يمنع خشوعه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، زاد المالكية أو يرى محرمًا (¬٥).