Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 485

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الثالث في كراهة تغميض العينين في الصلاة

و قال الدسوقي في حاشيته: «ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم، أو يكون فتح بصره يشوشه، وإلا فيكره التغميض حينئذٍ» (¬١).

وقال الطحطاوي من الحنفية: «الظاهر أن الكراهة تحريمية» (¬٢).

فصارت الأقوال كالتالي:

أحدها: الكراهة مطلقًا.

الثاني: الإباحة مطلقًا.

الثالث: الكراهة إلا لحاجة.

الرابع: التحريم، وهو أضعفها.

هذا ملخص الأقوال، وإليك أدلتها:

• دليل من قال: يكره مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٢٩) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة، أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 485 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.