Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 505

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الرابع في كراهة أن يبصق المصلي بين يديه أو عن يمينه

عبد الله بن الشخير،

عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله ﷺ، فرأيته تنخع، فدلكها بنعله (¬١).

فقوله: (صليت مع رسول الله ﷺ) الظاهر أن ذلك في المسجد؛ لأنه الأصل في صلاة الجماعة، ولأنه غالب فعل النبي ﷺ، والأمور تحمل على الغالب وليس على النادر.

وقوله: (فرأيته تنخع فدلكها بنعله)، فيه دليل على أن البصق ليس هو الخطيئة، وإنما ترك البصاق بلا دفن هو الخطيئة.

(ح-٢٢٤٠) ومن ذلك ما رواه مسلم من طريق واصل، مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي،

عن أبي ذر، عن النبي ﷺ، قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد، لا تدفن (¬٢).

وجه الاستدلال:

قال القرطبي: «فلم يثبت لها حكم السِّيِّئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك وببقائها غير مدفونة» (¬٣).

وله شاهد من حديث أبي أمامة ﵁.

(ح-٢٢٤١) فقد روى أحمد، وابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير، عن زيد بن الحباب (صدوق)، أخبرنا حسين بن واقد، حدثني أبو غالب،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 505 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.