قال في الروض المربع: «ويحرم استعماله، أي: المصور، على الذكر والأنثى، في لبس، وتعليق، وستر جدر، لا افتراشه، وجعله مخدًّا» (¬١).
هذا في حكم الصورة في الثياب خارج الصلاة، وبناء عليه اختلفوا في حكم الصلاة في ثوب فيه صورة:
فقيل: تجوز الصلاة فيها؛ لجواز لبسها، وهو المعتمد في مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، ونقله إمام الحرمين وجهًا في مذهب الشافعية (¬٢).