قال ابن رجب في شرح البخاري: «وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء، بناء على أنه: هل يجوز لبس ذلك أم لا؟
فرخص في لبسه جماعة، منهم أحمد في رواية الشالنجي، وكذلك قال أبو خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي … » (¬١).
وقيل: يحرم الصلاة في ثوب فيه صورة، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وقال الحنفية: يكره كراهة تحريمية، وهما بمعنى، على خلاف بينهم في صحة الصلاة:
فقيل: تصح، ولا إعادة عليه، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: تصح، وتعاد الصلاة حتى تؤدى على وجه غير مكروه، وإن استترت الصورة بثوب آخر لم تكره الصلاة معها، وهذا مذهب الحنفية (¬٣).