Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 527

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الأول في كراهة الصلاة بالثياب التي فيها تصاوير محرمة

قال المرغيناني في الهداية: «ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره؛ لأنه يشبه حامل الصنم، والصلاة جائزة في جميع ذلك؛ لاستجماع شرائطها، وتعاد الصلاة على وجه غير مكروه، وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة» (¬١).

وقيل: لا تصح الصلاة فيه، ولو كان عليه غيره، حتى ولو كان ما يلي العورة مباحًا؛ إذا كان المحرم جزءًا من الساتر؛ لأنه تابع له، بخلاف الصورة في العمامة والخاتم فتصح الصلاة بهما على الأصح لأنهما لا يجبان للصلاة، فلا يعود النهي إلى شرط الصلاة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (¬٢).

وقيل: التحريم مقيد بما إذا كان المحرم هو الساتر للعورة، نص عليه عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير؛ لاستعماله المحرم في شرط الصلاة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 527 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.