قال المرغيناني في الهداية: «ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره؛ لأنه يشبه حامل الصنم، والصلاة جائزة في جميع ذلك؛ لاستجماع شرائطها، وتعاد الصلاة على وجه غير مكروه، وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة» (¬١).
وقيل: لا تصح الصلاة فيه، ولو كان عليه غيره، حتى ولو كان ما يلي العورة مباحًا؛ إذا كان المحرم جزءًا من الساتر؛ لأنه تابع له، بخلاف الصورة في العمامة والخاتم فتصح الصلاة بهما على الأصح لأنهما لا يجبان للصلاة، فلا يعود النهي إلى شرط الصلاة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (¬٢).
وقيل: التحريم مقيد بما إذا كان المحرم هو الساتر للعورة، نص عليه عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير؛ لاستعماله المحرم في شرط الصلاة (¬٣).