Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 533

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الأول في كراهة الصلاة بالثياب التي فيها تصاوير محرمة

فصار الاختلاف على عبد الرحمن بن القاسم:

رواه شعبة، عنه به، كما في رواية مسلم بلفظ: (أخريه عني).

ورواه الثوري، عن عبد الرحمن به، كما في مسلم (فنحاه).

ورواه بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بلفظ: (فنزعه).

ورواه الزهري، وابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، (فهتكه).

ورواه عروة عن عائشة في الصحيحين: (فأمرني فنزعته).

فهذه الروايات ليست متعارضة، فإذا كان الهتك يأتي بمعنى (النزع) ويأتي بمعنى (الشق)، تَعيَّن حملُ الهتك على معنى النزع؛ ليوافق بقية الروايات؛ لأن حمل الهتك على الشق سيؤدي إلى طرح الروايات الأخرى، وهي طرق في غاية الصحة، أو الحكم على الحديث بالاضطراب، وهو من أحاديث الصحيحين، بخلاف حمل الهتك على النزع، حيث تلتئم به بقية الرويات، واللغة لا تمنع منه.

وفي رواية سعد بن هشام، عن عائشة في مسلم: (ولم يأمرنا بقطعه)، تفرد بها سعد بن هشام، لكنها بمعنى رواية الصحيحين: (فأمرني فنزعته).

جاء في فتح الباري: «قال ابن التين: قولها فهتكه: أي شقه. كذا قال، والذي يظهر أنه نزعه، ثم هي بعد ذلك قطعته» (¬١).

فكل هذه الروايات تدل على أن الستر لم يقطع حين انتزع من الجدار، وكون بعض الروايات فنزعه النبي ﷺ، وبعضها فأمرني فنزعته، لا تعارض بينهما، لأن النزع يضاف إلى النبي ﷺ باعتبار أنه الآمر بذلك.

الوجه الثاني:

أن عائشة قد عملت منه وسادتين، ويلزم من ذلك تقطيع الصورة عما كانت عليه حين كانت محرمة.

• ويجاب

أن النبي ﷺ قد اكتفى بنزعه، وأمر عائشة بتحويله عنه، وقال: أميطي عني

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 533 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.