Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 570

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الثاني في كراهة الصلاة إلى الصور المحرمة أو عليها

وقال الشافعية: يكره الصلاة إلى الصورة، وعليها (¬١).

جاء في مغني المحتاج: «ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي عليه وإليه» (¬٢).

وأما المالكية فقولهم في الصلاة إلى الصورة وعليها تبع لحكم الصورة:

فما كان له ظل، فهو حرام بالاتفاق عندهم.

وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فمكروه.

وإن كان ممتهنًا فخلاف الأولى مراعاة للخلاف، وهذا كله في الصورة الكاملة، فإذا صلى على بساط فيه صورة فهو مما يمتهن، فيجوز، وإن كان خلاف الأولى، وإذا صلى إلى صورة منصوبة فمكروه.

قال العدوي: «والحاصل أن ما يحرم فعله يحرم النظر إليه، وما يكره يكره، وما يباح يباح» (¬٣).

فخلاصة الخلاف بين فقهائنا كالتالي:

يتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الصلاة إلى الصورة إذا كانت منصوبة، وظاهر الكراهة عند الحنفية أنها كراهة تحريمية.

يتفق الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الصلاة على بساط فيه صورة على خلاف بين الحنفية والحنابلة في السجود على الصورة، وكره ذلك الشافعية.

يكره أن يصلي إذا كانت الصورة فوق رأسه، أو عن يمينه، أو عن يساره، وهذا مذهب الحنفية، خلافًا للحنابلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 570 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.