Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 571

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الثاني في كراهة الصلاة إلى الصور المحرمة أو عليها

• دليل من قال بالجواز:

انظر أدلته في المسألة السابقة، فمن أجاز الصلاة بالثوب تكون فيه الصورة، أجاز الصلاة عليها. (¬١)

• دليل من قال: يكره مطلقًا:

(ح-٢٢٦٥) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي ﷺ: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي (¬٢).

وجه الاستدلال:

أمر النبي ﷺ عائشة بتنحية القرام، وعلل ذلك بأنه تعرض له في صلاته، إشارة إلى أنها تنقص من كمال خشوعه، والخشوع هو روح الصلاة، وكل ما يشغل عن الخشوع؛ لكونه في قبلة المصلي فسيشغله لو كان هذا الشيء موجودًا على سجادته إن لم يكن من باب أولى، فلا فرق بين الصلاة إلى الصورة وبين الصلاة عليها فيما يتعلق بالخشوع، لا فيما يتعلق بإباحة الصورة.

والنهي في حديث عائشة لم يقتض الفساد؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي ﷺ أعاد الصلاة، فدل على أن الأمر لا يتجاوز الكراهة.

• ويجاب:

بأن الحديث ليس فيه دليل على أن التصاوير كانت من ذوات الأرواح.

• ورد:

إذا كانت التصاوير مكروهة في قبلة المصلي، ولو كانت الصورة مباحة، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 571 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.