• صلى النبي ﷺ على المنبر بقصد تعليم الصحابة صلاته ﷺ.
• فعل النبي ﷺ لا يعارض قوله.
• إذا نهى النبي ﷺ عن شيء وفعله كان النهي محمولًا على الكراهة، إلا أن يدل دليل صريح على أن الفعل خاص به.
[م-٧٤٧] اختلف الفقهاء في حكم علو الإمام على المأموم في مكان الصلاة:
قال الحنفية: يكره انفراده في مكان مرتفع بلا عذر، فإن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره في الأصح، وكذا إن كان الارتفاع لعذر (¬١).
وقال المالكية: «إن قصد بِعُلِوِّه الكِبْرَ بطلت صلاتُه، وإن لم يقصده ففي المذهب قولان، أحدهما: الكراهة، قال الدردير: وهو المعتمد» (¬٢).
والثاني: يحرم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، واختاره جماعة المالكية (¬٣).