Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 585

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الأول في كراهة ارتفاع مكان الإمام على المأموم

• صلى النبي ﷺ على المنبر بقصد تعليم الصحابة صلاته ﷺ.

• فعل النبي ﷺ لا يعارض قوله.

• إذا نهى النبي ﷺ عن شيء وفعله كان النهي محمولًا على الكراهة، إلا أن يدل دليل صريح على أن الفعل خاص به.

[م-٧٤٧] اختلف الفقهاء في حكم علو الإمام على المأموم في مكان الصلاة:

قال الحنفية: يكره انفراده في مكان مرتفع بلا عذر، فإن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره في الأصح، وكذا إن كان الارتفاع لعذر (¬١).

وقال المالكية: «إن قصد بِعُلِوِّه الكِبْرَ بطلت صلاتُه، وإن لم يقصده ففي المذهب قولان، أحدهما: الكراهة، قال الدردير: وهو المعتمد» (¬٢).

والثاني: يحرم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، واختاره جماعة المالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 585 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.