الفرع الثاني في علو المأموم على الإمام
المدخل إلى المسألة:
• النهي عن العلو في المكان ورد في حق الإمام، وما كان ربك نسيًّا
• النهي عن علو الإمام على المأموم حكم معلل، وليس تعبديًّا.
• تَعْدِيَةُ الحكم من الإمام إلى المأموم مشروط بوجود العلة في حق المأموم.
• العلة في نهي الإمام عن العلو مستنبطة، وليست منصوصة.
• الحكم المعلل بعلة مستنبطة تنشر الحكم على الصحيح وهو قول الجمهور بشرط وجود العلة الجامعة في الفرع.
• العلة في نهي الإمام، إن كانت هي التشبه، فالعلة منتفية في حق المأموم، وإن كانت العلة حتى لا يتكبر أصحاب الولايات الشرعية على متبوعيهم، فالمأموم تابع لإمامه، فهذا المعنى منتف أيضًا في حق المأموم، فيمتنع الإلحاق.
[م-٧٤٨] اختلف الفقهاء في علو المأموم على الإمام:
فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (¬١).
وقيل: لا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من الإمام نص عليه الطحاوي من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬٢).
وقال به جماعة من التابعين (¬٣).