قياس المأموم على الإمام، فإذا كره علو الإمام مع فضله، فلأن يكره أن يعلو المأموم من باب أولي.
ولأن المأموم تابع لإمامه، فلا يعلو عليه.
• ونوقش:
بأن الحكم في الإمام إما أن يكون تعبديًّا وإما أن يكون معللًا، فإن قلنا: إنه تعبديٌّ فلا مجال لتعدية الحكم؛ لأن ما شرع تعبديًّا لا يتجاوز الحكم به مورد النص.
وإن قلنا: إنه معلل، فيشترط في تعدية الحكم إلى المأموم وجود العلة في المأموم، وهي ليست موجودة، انظر العلة في حق الإمام في أدلة القول الثاني.
• حجة من قال: لا بأس بعلو المأموم:
الدليل الأول:
(ث-٥٣٩) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب،
عن صالح، مولى التوأمة، قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل (¬١).