Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 598

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الثاني في علو المأموم على الإمام

• حجة من قال بالكراهة:

قياس المأموم على الإمام، فإذا كره علو الإمام مع فضله، فلأن يكره أن يعلو المأموم من باب أولي.

ولأن المأموم تابع لإمامه، فلا يعلو عليه.

• ونوقش:

بأن الحكم في الإمام إما أن يكون تعبديًّا وإما أن يكون معللًا، فإن قلنا: إنه تعبديٌّ فلا مجال لتعدية الحكم؛ لأن ما شرع تعبديًّا لا يتجاوز الحكم به مورد النص.

وإن قلنا: إنه معلل، فيشترط في تعدية الحكم إلى المأموم وجود العلة في المأموم، وهي ليست موجودة، انظر العلة في حق الإمام في أدلة القول الثاني.

• حجة من قال: لا بأس بعلو المأموم:

الدليل الأول:

(ث-٥٣٩) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب،

عن صالح، مولى التوأمة، قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل (¬١).

[حسن] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 598 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.