Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 602

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الثالث كراهة الصلاة في المحراب

الفرع الثالث كراهة الصلاة في المحراب

المدخل إلى المسألة:

• المحاريب لم تكن موجودة على عهد النبي ﷺ، ولا على عهد الخلفاء الراشدين.

• لا يثبت حديث مرفوع في النهي عن المحاريب مطلقًا، ولا يثبت أثر عن صحابي في النهي عن المحاريب، ويقصد بها محاريب المساجد.

• ما زال المسلمون في سائر البلاد يتخذون المحاريب من غير نكير.

• حث الشرع على بناء المساجد، ولم يأت في النصوص شكل للمسجد لا يجوز مخالفته، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فانحناء جدار القبلة بمقدار متر أو مترين الأصل فيه الإباحة.

• بناء المساجد من أفضل القربات، وأما شَكْلُ المسجد وموادُ بنائه، وتقوس جدار قبلته فليس توقيفيًّا، فالقباب لم تكن موجودة في المساجد، ثم أحدثت.

• لا يوجد ما يمنع من بناء المحاريب إلا أن يكون في ذلك إسراف أو زخرفة.

• اختفاء الإمام عن بعض المأمومين في المحراب لا يكفي لكراهة المحراب، فيكفي أن يراه بعضهم، وليس من شرط الاقتداء أن تقع الرؤية من جميع المصلين.

• سئل الإمام أحمد: تكره المحراب في المسجد؟ فقال: ما أعلم فيه حديثًا يثبت، ورب مسجدٍ يحتاج إليه، يرتفق به، ووافقه الإمام إسحاق.

• اعتماد الإمام أحمد على جواز بناء المحاريب؛ لعدم ثبوت النهي عنها يدل على أنها من العادات؛ إذ لو كان اتخاذها من العبادات لكان جواز البناء يتوقف على ثبوت دليل مبيح؛ لأن العبادات الأصل فيها الحظر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 602 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.