Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 603

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الثالث كراهة الصلاة في المحراب

• لو كان الصحابة متفقين على كراهتها لما انتشرت المحاريب في عصر التابعين، ولما ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز بنائها في الجملة، وإنما اختلفوا في الصلاة فيها، وهما مسألتان.

• اتخاذ المحاريب في شرع من قبلنا لا يعني كراهة اتخاذها في شريعتنا إلا لو جاء في شرعنا ما يدل على النهي عنها، ولم يصح في النهي عنها شيء يعتمد عليها، لا من الأحاديث، ولا من الآثار.

[م-٧٤٩] المحراب معروف، ويطلق عليه الطاق، قال الجوهري: الطاق ما عطف من الأبنية، والجمع طاقات، وطيقان: فارسي معرب.

هذه المسألة لها علاقة في كراهة اختلاف مكان الإمام عن مكان المأموم، فالجماعة عقدت من أجل الاجتماع، واجتماع الأبدان وسيلة لاجتماع القلوب، فإذا كره للإمام أن ينفرد عن جماعته بمكان مرتفع، كره له أن يغيب عن جماعته في المحراب، فلا يراه كثير من المصلين، فأين صلاة الجماعة، وأين الاجتماع؟

قال في شرح الجامع الصغير: ويكره -يعني الصلاة في المحراب- لأنه يشبه اختلاف المكانين، ألا ترى أن الإمام إذا كان في الدكان منفردًا يكره (¬١).

[م-٧٥٠] وقد اختلف العلماء في الصلاة في المحراب:

فقيل: يكره قيام الإمام في المحراب، أما لو قام خارجه وسجد في المحراب فلا بأس، وهذا مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية، واختاره الأذرعي من الشافعية.

وكره السيوطي من الشافعية وابن حزم اتخاذ المحاريب في المساجد، وهذا أعم من كراهة الصلاة فيها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 603 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.