Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 604

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الثالث كراهة الصلاة في المحراب

جاء في الإقناع: «ويباح اتخاذ المحراب نصًّا، ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته إلا من حاجة المسجد، كضيق المسجد، لا سجوده فيه (¬١).

وجاء في شرح زروق على الرسالة: «ثلاثة من جهل الإمام: المبادرة إلى المحراب قبل تمام الإقامة، والتعمق في المحراب بعد دخوله، والتنفل به بعد الصلاة» (¬٢).

وجاء في الجامع الصغير: «لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد، وسجوده في الطاق، ويكره أن يقوم في الطاق». اه والطاق: هو المحراب.

وقال الجصاص: «يعني بالطاق: المحراب إذا كان طاعنًا في الحائط يمكن أن يغيب فيه الإمام ببدنه، حتى لا يبصره من على جنبتيه، وكذا كانت محاريب الكوفة قديمًا» (¬٣).

واختلف مشايخ الحنفية في كلام محمد بن الحسن على طريقين:

أحدهما: علل الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب (¬٤).

والطريق الثاني: علل الكراهة في اشتباه حال الإمام على مَنْ في يمينه ويساره.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 604 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.