أن يجمع الرجل ثيابه ويرفعها عن الأرض، ومنه تشمير الكم وكفه، كما يدخل فيه أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته.
وعند أكثر الحنفية: أن يرفع ثوبه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود.
وقيل: بأن يجمع ثوبه ويشده من وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع (¬١).
[م-٧٥١] اختلف العلماء في حكم كف الثوب والشعر في الصلاة.
فقال الحنفية: يكره، وظاهره تحريمًا، والأصح مطلقًا أي سواء أفعلها من أجل الصلاة أم لا، وسواء أكان يقصد حفظ ثوبه وشعره عن التراب أم لا، والقول بالتحريم هو اختيار ابن حزم من الظاهرية (¬٢).
قال ابن عابدين: «الأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه