Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 631

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثاني في مكروهات اللباس
  5. الفرع الثالث في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

الفرع الثالث في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• لم أقف على خلاف في كراهة الانتقاب في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب.

• التعبد بتغطية الوجه في الصلاة بلا حاجة من التنطع في الدين، والابتداع في الشريعة.

• تغطي وجهها إذا احتاجت كما لوكان هناك أجانب أو روائح كريهة.

[م-٧٥٣] كره جمهور الفقهاء صلاة المرأة متنقبة أومتبرقعة، وحكي إجماعًا (¬١).

وقال الحنابلة: إلا أن يكون ذلك لحاجة، كحضور أجانب -قال الشافعية: لا يحترزون عن النظر إليها- فلا كراهة (¬٢).

قال الدردير في الشرح الكبير: «وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك» (¬٣).

وظاهِرهٌ الكراهةُ مطلقًا حتى لو كان ذلك بحضور أجانب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 631 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.