Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 632

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثاني في مكروهات اللباس
  5. الفرع الثالث في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

قال النووي: «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة» (¬١).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «ويكره أن يصلي … الرجل متلثمًا، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب» (¬٢).

وقال البهوتي في كشاف القناع: «فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة» (¬٣).

على خلاف بين الفقهاء في علة الكراهة: أهو من أجل أن النقاب والتبرقع منافيًا لهيئة المصلي من استحباب الوقار في صلاته، أم لدفع التنطع والتكلف باعتقاد أن تغطية الوجه مشروعة في الصلاة ولهذا استثنوا من الكراهة ما إذا كان ذلك عادة القوم، أم لكونه يمنع من مباشرة الأنف والجبهة على القول بأن مباشر الأنف والجبهة مستحبة، والله أعلم.

وانظر بحث المسألة في المجلد الرابع من هذا الكتاب، فقد ناقشت هذه التعليلات، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 632 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.