Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 635

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثاني في مكروهات اللباس
  5. الفرع الخامس في كراهة السدل في الصلاة

الفرع الخامس في كراهة السدل في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• قال ابن المنذر: لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت.

• الأصل صحة صلاة من سدل ثوبه إذا لم تنكشف عورته في أثناء صلاته.

• صح عن بعض الصحابة النهي عن السدل، وهو كَافٍ في ثبوت الكراهة.

• المنقول عن بعض الصحابة في تعليل النهي عن السدل هو التشبه باليهود.

• العلة في النهي عن السدل إن كان عليه قميص هو التشبه باليهود، وإن لم يكن عليه قميص أضيف إلى ذلك الخوف من انكشاف العورة.

[م-٧٥٥] اختلف الفقهاء في حكم السدل في الصلاة:

فقيل: يكره السدل مطلقًا في الصلاة كراهة تحريمية، سواء أكان على المصلي قميص أم لا، وهو مذهب الحنفية، وبه قال أحمد في رواية، وزاد: فإن صلى سادلًا أعاد. قال في الإنصاف: وهي من المفردات (¬١).

وقيل: يكره مطلقًا، سواء أكان عليه ثوب أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 635 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.