Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 640

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثاني في مكروهات اللباس
  5. الفرع السادس في كراهة اشتمال الصماء في الصلاة

جاء في البيان والتحصيل: «سئل مالك عن الصماء كيف هي؟ قال: يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار، فقيل له: أفرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار» (¬١).

وقيل: يكره مع الإزار دون القميص، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

• وسبب الاختلاف اختلافهم في علة اشتمال الصماء:

فمن قال: العلة هي خوف انكشاف العورة، أو قال: إن جواز الاضطباع في الطواف دليل على جوازه خارج الطواف ذهب إلى جواز اشتمال الصماء إذا كان عليه إزار، أو قميص.

ومن قال: إن العلة التشبه باليهود أو لكونه لا يستطيع أن يخرج يديه من الثوب ليسجد إلا من تحت ثوبه فيتحقق كشف عورته، منع منها مطلقًا، سواء أكان متزرًا أم لا.

إذا عرفت سبب الخلاف نأتي إلى ذكر الأدلة ومناقشتها.

وانظر أدلة الأقوال في المجلد الرابع، فقد ذكرت هذه المسألة في مناسبة سابقة أغنى ذلك عن إعادتها هنا، فلله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 640 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.