Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 646

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثالث في مكروهات الصلاة الخاصة بالقيام
  5. الفرع الأول النهي عن التخصر في الصلاة

واختلفوا في تفسير التخصر في الصلاة على أقوال:

الأول: أن المختصر: هو الذي يصلي، ويده على خاصرته (¬١).

قال النووي في المجموع: «وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء» (¬٢).

وقال ابن رجب: «وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور» (¬٣).

وقال الترمذي في السنن: « … الاختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعاً على خاصرتيه، ويُروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرًا» (¬٤).

وبوب عليه النسائي في سننه (¬٥).

الثاني: أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وبه قال الهروي.

الثالث: أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.

الرابع: أن يختصر الصلاة، بأن يحذف، فلا يؤدي قيامها، وركوعها، وسجودها، وحدودها.

الخامس والسادس: أن يختصر السجدة، وفسر على قولين:

أحدهما: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة، ويسجد فيها.

الثاني: أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها، ولم يسجد لها، ومنه أخذ مختصرات الطرق (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 646 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.