الفرع الثامن في كراهة عَدِّ الآي في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• عَدُّ الآي والتسبيح إنما يكون في القلب أو في الأصابع دون تحريك اللسان.
• تحريك اللسان بغير القرآن والذكر يعتبر كلامًا في الصلاة، وتعمده بلا مصلحة للصلاة يفسدها.
• قال تعالى ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ مع قوله تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ فإذا لم تكن الإشارة كلامًا بنص القرآن لم يكن عد الآي والتسبيح بالأصبع كلامًا في الصلاة.
• عَدُّ الآي والتسبيح ليس من أعمال الصلاة.
• عَدُّ الآي والتسبيح إن كان وسيلة لتحقيق سنة كان مطلوبًا كما في عَدِّ الإمام تكبيرات العيد، ولأن الحركة الأجنبية لمصلحة الصلاة لا تفسدها.
• كل عمل أجنبي في الصلاة ليس لمصلحتها يغتفر منه اليسير، والمتفرق، دون الكثير المتوالي.
[م-٧٧٠] عد الآي في الصلاة إن كان باللسان أفسد الصلاة، وحكاه ابن نجيم وابن عابدين اتفاقًا؛ لأنه كلام أجنبي في الصلاة، نص على هذا الحنفية والإمام الشافعي ﷺ (¬١).
وإن كان عد الآي بالقلب، أو بالغمز برؤوس الأصابع، فقال في العناية: غير مكروه بالاتفاق (¬٢).