وإن كان عد الآي باليد دون اللسان، فاختلف العلماء في كراهته:
فقيل: يكره كراهة تحريمية مطلقًا، اختاره بعض الحنفية، وقال ابن حزم: يحرم فإن تعمده بطلت صلاته (¬١).
وقيل: يكره كراهة تنزيهية، مطلقًا في الفرض والنفل باتفاق أئمة الحنفية في ظاهر الرواية، واختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا بأس به مطلقًا، روي ذلك عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن في غير ظاهر الرواية، ونص عليه أحمد، وهو المعتمد في مذهبه (¬٣).
ولم أقف على قول المالكية من كتبهم، وظاهر إشارة ابن مفلح في الفروع أنه مباح عندهم (¬٤).
وقيل: الأولى اجتنابه، ولا يبلغ القول بالكراهة، وهو المعتمد عند الشافعية (¬٥).
جاء في المهمات في شرح الروضة والرافعي: «قال الشافعي: ولو ترك عَدَّ الآي