Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 688

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الثامن في كراهة عد الآي في الصلاة

وإن كان عد الآي باليد دون اللسان، فاختلف العلماء في كراهته:

فقيل: يكره كراهة تحريمية مطلقًا، اختاره بعض الحنفية، وقال ابن حزم: يحرم فإن تعمده بطلت صلاته (¬١).

وقيل: يكره كراهة تنزيهية، مطلقًا في الفرض والنفل باتفاق أئمة الحنفية في ظاهر الرواية، واختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).

وقيل: لا بأس به مطلقًا، روي ذلك عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن في غير ظاهر الرواية، ونص عليه أحمد، وهو المعتمد في مذهبه (¬٣).

ولم أقف على قول المالكية من كتبهم، وظاهر إشارة ابن مفلح في الفروع أنه مباح عندهم (¬٤).

وقيل: الأولى اجتنابه، ولا يبلغ القول بالكراهة، وهو المعتمد عند الشافعية (¬٥).

جاء في المهمات في شرح الروضة والرافعي: «قال الشافعي: ولو ترك عَدَّ الآي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 688 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.