Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 692

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الثامن في كراهة عد الآي في الصلاة

ينهى عن عد الآي.

الدليل الرابع:

ولأن عد الآي من جنس الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر على الخشوع، فهي على الإباحة، ولو قدر أنها خلاف الأولى فالحاجة تبيحها، فالمصلي قد يحتاج إلى معرفة عدد الآي ليتحرى مقدار السنة في القراءة، كما أنه قد يحتاج إلى عد تكبيرات العيد فرقًا بين الركعة الأولى، والثانية.

• دليل من فرق بين الفرض والنفل:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٨٤) ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق أبي سعيد الشامي، عن مكحول،

عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: عد الآي في التطوع، ولا تعده من الفريضة (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثاني:

النافلة أوسع من الفرض، ولهذا صحت النافلة قاعدًا مع القدرة، وعلى الراحلة، فيغتفر فيها ما لا يتغتفر في الفرض.

• الراجح:

أن عد الآي إن كان محتاجًا إليه فلا بأس، وإن كان لا يحتاج إليه فالأولى تركه، باعتباره حركة أجنبية في الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 692 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.