أكثر من مرة (¬١)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإنما أذن في تسوية الحصى مرة واحدة؛ لأن المصلي غالبًا لا يحتاج في تسويتها لأكثر من مرة، فإن زاد كان عبثًا، وذلك لا ينفي جواز التسوية بما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة (¬٢).
ولا يختص الحكم بالحصى، بل يشمل كل ما يصلى عليه من تراب أو غيره.
فإن كان مسح موضع السجود من أجل كمال السجود، فاختلفوا:
فقال الحنفية: «يكره فإن احتاج لإتمام سجوده فمرة واحدة وتركه أولى، وظاهر الكراهة تحريمية، وهو مذهب الحنفية» (¬٣).
وقال ابن حزم: «يجوز مسح الحصى مرة واحدة مع الكراهة، فإن زاد على