Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 702

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الخامس في مكروهات الركوع والسجود
  5. الفرع الثاني في كراهة مسح الحصى من موضع السجود

قال ابن بطال: «كان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا» (¬١).

وظاهره ولو كان أكثر من مرة، كما لو كان ذلك متفرقًا، فكأنه ألحقه بالحركة في الصلاة، ولهذا قال ابن عبد البر: «السنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة، فلا ينبغي أن يمسح، ولا يعبث بشيء من جسده، ولا يأخذ شيئًا، ولا يضعه، فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته، ولا سهو عليه» (¬٢).

فيصح لنا أن نقول: إن النقل عن مالك على قولين:

أحدهما: جواز التسوية الخفيفة، وظاهره ولو تكررت، نقل ذلك ابن بطال وابن المنذر والخطابي عن مالك.

الثاني: أن قول الإمام مالك مثل قول الجمهور، يكره إلا للحاجة، حكى ذلك القاضي عياض، وحكى ابن مفلح القولين عن مالك في الفروع (¬٣).

فتلخص لنا أن الخلاف في المسألة على النحو التالي:

يجب مسح الحصى إن تعين لإمكان السجود الواجب، ولا ينبغي الاختلاف على ذلك، والأولى أن يفعل ذلك قبل أن يدخل في الصلاة.

فإن كانت التسوية لتمام السجود:

فقيل: يجوز الخفيف منه مطلقًا، وظاهره ولو تكرر مع الحاجة.

وقيل: مرة واحدة للحاجة، وتركه أفضل.

فإن زاد على المرة:

فقيل: يحرم، وتبطل الصلاة بعمده.

وقيل: يحرم، ولا تبطل الصلاة به.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 702 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.