وإذا وقفت على أقوال أئمتنا، فلتأذن بالانتقال إلى عرض أدلة المسألة.
• دليل من قال: يحرم مسح الحصى وتجوز مرة واحدة للحاجة:
الدليل الأول:
(ح-٢٢٨٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال:
حدثني معيقيب: أن النبي ﷺ قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلًا فواحدة (¬١).
ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به … قال: ذكر النبي ﷺ المسح في المسجد يعني الحصى قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة (¬٢).
ورواه أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام به، بلفظ: أن النبي ﷺ قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلًا، فواحدة تسوية الحصى (¬٣).
[لفظ (لا تمسح وأنت تصلي) تفرد به مسلم بن إبراهيم على اختلف عليه] (¬٤).