Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 703

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الخامس في مكروهات الركوع والسجود
  5. الفرع الثاني في كراهة مسح الحصى من موضع السجود

وقيل: يكره إلا من حاجة، وهو مذهب الجمهور.

وإذا وقفت على أقوال أئمتنا، فلتأذن بالانتقال إلى عرض أدلة المسألة.

• دليل من قال: يحرم مسح الحصى وتجوز مرة واحدة للحاجة:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٨٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال:

حدثني معيقيب: أن النبي ﷺ قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلًا فواحدة (¬١).

ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به … قال: ذكر النبي ﷺ المسح في المسجد يعني الحصى قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة (¬٢).

ورواه أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام به، بلفظ: أن النبي ﷺ قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلًا، فواحدة تسوية الحصى (¬٣).

[لفظ (لا تمسح وأنت تصلي) تفرد به مسلم بن إبراهيم على اختلف عليه] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 703 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.