Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 714

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الخامس في مكروهات الركوع والسجود
  5. الفرع الثاني في كراهة مسح الحصى من موضع السجود

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٨٨) ما رواه البزار في مسنده من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي، قال: قال لي النبي ﷺ: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تفتح على الإمام في الصلاة، ولا تعبث بالحصى في الصلاة، ولا تفقع أصابعك في الصلاة، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن شمالك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع في الصلاة.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه ورواه عن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ولا تعبث بالحصى في الصلاة) فيه إشارة إلى علة النهي عن مسح الحصى والتراب ونحوهما، وأن هذا الفعل ليس من أفعال الصلاة، فتسوية محل السجود تحصل بمرة واحدة، لهذا وردت الرخصة بمرة واحدة، فالزيادة على المرة حركة أجنبية في الصلاة لا يحتاج إليها المصلي، ولهذا جاء النهي عنها بقوله:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 714 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.