الدليل الثالث:
(ح-٢٢٨٨) ما رواه البزار في مسنده من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث،
عن علي، قال: قال لي النبي ﷺ: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تفتح على الإمام في الصلاة، ولا تعبث بالحصى في الصلاة، ولا تفقع أصابعك في الصلاة، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن شمالك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع في الصلاة.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه ورواه عن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله: (ولا تعبث بالحصى في الصلاة) فيه إشارة إلى علة النهي عن مسح الحصى والتراب ونحوهما، وأن هذا الفعل ليس من أفعال الصلاة، فتسوية محل السجود تحصل بمرة واحدة، لهذا وردت الرخصة بمرة واحدة، فالزيادة على المرة حركة أجنبية في الصلاة لا يحتاج إليها المصلي، ولهذا جاء النهي عنها بقوله: