Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 715

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الخامس في مكروهات الركوع والسجود
  5. الفرع الثاني في كراهة مسح الحصى من موضع السجود

(ولا تعبث بالحصى في الصلاة)، فكل حركة أجنبية عن الصلاة، لا يحتاج إليها المصلي فهي ضرب من العبث، ومن أجل هذا كره مسح الحصى، وهو نظير النهي عن مس الحصى، والإمام يخطب يوم الجمعة، بقوله: (من مس الحصى فقد لغى) (¬١).

الدليل الرابع:

قال النووي: اتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي التواضع (¬٢).

وانتقد ابن حجر حكاية الإجماع، فقال: «حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة وفيه نظر فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع» (¬٣).

وسبق لي توثيق النقول عن مالك في مطلع البحث.

• دليل من قال: يكره مسح الحصى إلا من حاجة:

أدلتهم هي أدلة من قال بالتحريم، إلا أنهم حملوا هذه الأدلة على الكراهة، والصارف لها إلى الكراهة علة النهي:

فإن كانت علة النهي راجعة إلى كون المسح حركة أجنبية في الصلاة بلا حاجة.

فالحركة لا تحرم في الصلاة إلا إذا كانت كثيرة متوالية، بلا حاجة، ولغير مصلحة الصلاة.

أما إذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة، ومسح موضع السجود أكثر من مرة يصدق عليه أنه حركة يسيرة متفرقة لغير حاجة، فتكره.

وإن كان النهي من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 715 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.