•إذا قال الصحابي قولًا أو فعل فعلًا لا يقتضيه القياس، قال ابن العربي: فهو محمول على المسند إلى النبي ﷺ، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند، وليس هذا قضية مطلقة، وإذا خالف المرفوع لم يكن له حكم الرفع.
[م-٧٧٩] يحرم على المصلي أن يتعمد الحدث، وهو في الصلاة، فإن فعل بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وحكي إجماعًا (¬١).
قال النووي: «إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا … » (¬٢).
واستثنى الحنفية ما لو تعمد الحدث بعد تمام التشهد، فإن صلاته صحيحة، وتعاد؛ لأنها أديت على وجه مكروه (¬٣).