Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 8

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

دلت قرينة على إرادة الحقيقة اللغوية.

•إذا قال الصحابي قولًا أو فعل فعلًا لا يقتضيه القياس، قال ابن العربي: فهو محمول على المسند إلى النبي ﷺ، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند، وليس هذا قضية مطلقة، وإذا خالف المرفوع لم يكن له حكم الرفع.

[م-٧٧٩] يحرم على المصلي أن يتعمد الحدث، وهو في الصلاة، فإن فعل بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وحكي إجماعًا (¬١).

قال النووي: «إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا … » (¬٢).

واستثنى الحنفية ما لو تعمد الحدث بعد تمام التشهد، فإن صلاته صحيحة، وتعاد؛ لأنها أديت على وجه مكروه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 8 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.