Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 9

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

وإن سبق المصلي حدث غير دائم، بطلت طهارته بلا خلاف، فإذا تطهر، ورجع إلى صلاته، أيبني على ما صلى، أم يستأنف الصلاة؟

اختلف الفقهاء على أقوال:

وقيل: له البناء على صلاته من حدث أصغر، ما لم يتكلم، والاستئناف أفضل خروجًا من الخلاف، وهو مذهب الحنفية، والقول بالبناء رواية عن أحمد، اختارها الآجري (¬١).

وقال الشافعي في القديم: «يبني في الحدث الأصغر والأكبر، بل ومن كل منافٍ إذا وقع بدون اختياره كما لو وقعت عليه نجاسة واحتاج إلى الغسل في إزالتها، أو كشفت الريح عورته وألقت ثوبه بعيدًا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 9 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.