واختلف النقل عن الإمام أشهب، فروى المازري واللخمي عنه: إجازة البناء في غسل النجاسة من ثوبه.
وحكى ابن العربي عنه: «أنه يبني في الحدث كمذهب أبي حنيفة، واستغربه الحطاب (¬١).
وقيل: يجب الاستئناف في الأحداث كلها، وهو الجديد من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم (¬٢).
قال ابن هانئ: «وسئل -يعني: أحمد- عن الرجل يرعف في الصلاة؟ قال: ينصرف، فيتوضأ، ويستقبل الصلاة» (¬٣).