على الحقيقة الشرعية.
• أجيب:
(ث-٧٥٥) بأن القرينة ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو النضر، عن الليث بن سعد، عن نافع،
عن ابن عمر، أنه كان إذا وجد أخذة الرعاف، وهو في الصلاة، انصرف، فغسل نُخْمَةَ دمه، ولم يكلم أحدًا، ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته (¬١).
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر، قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دمًا، وهو في الصلاة، فانصرف، يغسله، أَتَمَّ ما بقي على ما مضى، ما لم يتكلم.
قال الزهري: وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره (¬٢).
[صحيح] (¬٣).