Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 25

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

على الحقيقة الشرعية.

• أجيب:

(ث-٧٥٥) بأن القرينة ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو النضر، عن الليث بن سعد، عن نافع،

عن ابن عمر، أنه كان إذا وجد أخذة الرعاف، وهو في الصلاة، انصرف، فغسل نُخْمَةَ دمه، ولم يكلم أحدًا، ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته (¬١).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر، قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دمًا، وهو في الصلاة، فانصرف، يغسله، أَتَمَّ ما بقي على ما مضى، ما لم يتكلم.

قال الزهري: وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 25 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.