Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 24

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل، أو ينام توضأ وضوءه للصلاة (¬١).

[زيادة الوضوء للأكل انفرد بها الحكم عن إبراهيم، ورواه أبو سلمة وعروة عن عائشة بالاقتصار على وضوء الجنب للنوم] (¬٢).

وقد روى أحمد، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

أن عائشة زوج النبي ﷺ، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب، قالت: يغسل يده ثم يأكل ويشرب (¬٣).

[حديث الوضوء للنوم محفوظ في الصحيحين، وحديث غسل اليد من الجنب للأكل مختلف في ثبوته] (¬٤).

فكانت عائشة تارة تذكر الوضوء للأكل، وتارة تذكر غسل اليدين، فيكون ذلك من إطلاق الوضوء على الحقيقة اللغوية؛ فيكون ذلك حجة على حمل الوضوء من الرعاف على غسل الدم، والتوقي منه.

• ورد هذا:

إطلاق الوضوء على الغسل إذا جاء في النصوص قرينة تدل عليه لا مانع منه في اللغة، فإذا دلت النصوص في وضوء الجنب للأكل أن المراد به غسل اليدين قُبِل ذلك، فأين الدليل على أن الوضوء في الرعاف يراد به الغسل، والأصل في الوضوء إذا أطلق في النصوص الشرعية أنه يراد به الحقيقة الشرعية، وهو الظاهر من إطلاق اللفظ، ولا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا بقرينة تمنع من حمل اللفظ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 24 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.