Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 23

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

الصلاة معروف، وقد يراد به غسل بعض الأعضاء» (¬١).

وقال ابن عبد البر: «حمله أصحابنا على أنه غسل، ولم يتكلم، وبنى على ما صلى، قالوا: وغسل الدم يسمى وضوءًا؛ لأنه مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، قالوا: فإذا احتمل ذلك لم يكن لمن ادعى على ابن عمر أنه توضأ للصلاة في دعواه ذلك حجة؛ لاحتماله الوجهين» (¬٢).

(ح-٢٢٩٤) ولما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا قيس بن الربيع، حدثنا أبو هاشم، عن زاذان،

عن سلمان، قال: قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء بعده، قال: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده (¬٣).

[ضعيف، تفرد به قيس، إلا أن الاحتجاج بالضعيف من جهة اللغة ليس ببعيد] (¬٤).

فأطلق الوضوء قبل الطعام على غسل اليدين.

(ح-٢٢٩٥) وقد روى مسلم، من طريق ابن علية، ووكيع، وغندر، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 23 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.