وقيل: يخرج، ويغسل ثوبه أو يستبدله، ويبني، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ورواية عن أحمد (¬١).
وقيل: إن أصابته نجاسة مانعة من الصلاة من غير سبق حدث لم يبن، وإن كانت النجاسة من سبق الحدث بنى، سواء أكانت النجاسة من بدنه أم من الخارج، وهو مذهب الحنفية (¬٢).
(¬١) انظر: قول الإمام أبي يوسف في: الأصل للشيباني (١/ ٢٠٠)، المبسوط (١/ ١٩٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٧٨)، البحر الرائق (١/ ٣٩٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩٧)، المحيط البرهاني (١/ ٤٨٦).
قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٤٩٣): «وأجاز أشهب لمن رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أن يغسلها ويبني. وكذلك إن أصابه ذلك في صلاته، نقله عنه غير واحد منهم اللخمي في تبصرته» الأصل للشيباني (١/ ٢٠٠).
وانظر: القديم من قولي الشافعي: التهذيب (٢/ ١٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٨)، المهذب (١/ ١٦٥)، المجموع (٤/ ٧٥، ٧٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٦).
وانظر: رواية الإمام أحمد في: الفروع (٢/ ٩٩)، الإنصاف (١/ ٤٨٧).
(¬٢) تبيين الحقائق (١/ ١٤٦)، فتح القدير (١/ ٣٧٨)، البحر الرائق (١/ ٣٩٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٩)، مجمع الأنهر (١/ ١١٤)، النهر الفائق (١/ ٢٥٧).