Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 34

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثاني في إبطال الصلاة لوقوع نجاسة على المصلي

قال خليل في مختصره: «وسقوطها -أي النجاسة- في صلاة مبطل كذكرها فيها» (¬١).

قال الحطاب: «يعني: أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته يريد، ولو سقطت عنه النجاسة مكانها، كما في الرواية، وهذا على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، وسواء أمكنه نزعها، أو لم يمكنه، وسواء نزعها أو لم ينزعها» (¬٢).

وقيل: صلاته صحيحة مطلقًا طرحها عنه أم لا، ويستحب الإعادة في الوقت، وهو تفريع على قول في مذهب المالكية في أن إزالة النجاسة سنة (¬٣).

• فتلخص القول في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القطع مطلقًا، وهو المعتمد في مذهب المالكية.

الصحة مطلقًا، طرح النجاسة، أو بقيت عليه، وهو قول في مذهب المالكية.

صحة الصلاة بشرط طرح النجاسة أو الثوب المتنجس في الحال.

وإن تأخر المصلي في إزالة النجاسة، أو كانت رطبة فتنجس ثوبه، ولم ينزعه، فاختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: تبطل مطلقًا، وهو المشهور من مذهب المالكية، والجديد من قولي الشافعي، ومذهب الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 34 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.