Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 33

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثاني في إبطال الصلاة لوقوع نجاسة على المصلي

(ح-٢٢٩٧) والأصل فيها ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (¬١).

[صحيح] (¬٢).

ولأن النجاسة الكثيرة في الزمن القليل كالنجاسة اليسيرة في الزمن الكثير، فاليسير عفو في الشريعة.

وقال المالكية في المشهور: إذا سقطت عليه نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته، ولو سقطت عنه النجاسة مكانها؛ لإيقاعه جزءًا منها متحملًا للنجاسة، وسواء أمكن نزعها أم لا، وسواء نزعها أم لا، بشرط القدرة على إزالتها لو قطع، وسعة الوقت، فإن ضاق الوقت أو كان عاجزًا عن أزالتها تمادى في صلاته؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحتها مع التذكر والقدرة على إزالتها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 33 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.