Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 53

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الأولى إذا لم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة

[ضعيف جدًّا، وروي عن علي خلافه كما سيأتي في أدلة القول الثاني] (¬١).

الدليل الثامن:

حدث الإمام مما يخفى على المأموم، ولا سبيل إلى معرفته، فكان معذورًا.

• دليل من قال: يعيد الإمام والمأموم:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٠١) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وجه الاستدلال:

فإذا كان الإمام ضامنًا، فإذا بطلت صلاة الضامن بطلت صلاة المتضمَّن، وهذا ما جعل الحنفية يقولون: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، فإذا لم تكن للضامن صلاة لم تكن للمضمون له.

• ونوقش:

بأن الحديث ضعيف.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٠٢) ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث، قال: حدثنا أحمد بن نصر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 53 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.