[ضعيف جدًّا، وروي عن علي خلافه كما سيأتي في أدلة القول الثاني] (¬١).
الدليل الثامن:
حدث الإمام مما يخفى على المأموم، ولا سبيل إلى معرفته، فكان معذورًا.
• دليل من قال: يعيد الإمام والمأموم:
الدليل الأول:
(ح-٢٣٠١) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
وجه الاستدلال:
فإذا كان الإمام ضامنًا، فإذا بطلت صلاة الضامن بطلت صلاة المتضمَّن، وهذا ما جعل الحنفية يقولون: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، فإذا لم تكن للضامن صلاة لم تكن للمضمون له.
• ونوقش:
بأن الحديث ضعيف.
الدليل الثاني:
(ح-٢٣٠٢) ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث، قال: حدثنا أحمد بن نصر