الدليل السادس:
(ث-٥٦١) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر، أنه صلى بهم الغداة، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء، فأعاد، ولم يعيدوا (¬١).
[صحيح] (¬٢).
الدليل السابع:
(ث-٥٦٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث،
عن علي قال: صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، أمره أن يغتسل ويعيد ولم يأمرهم أن يعيدوا (¬٣).