Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 52

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الأولى إذا لم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة

الدليل السادس:

(ث-٥٦١) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر، أنه صلى بهم الغداة، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء، فأعاد، ولم يعيدوا (¬١).

[صحيح] (¬٢).

الدليل السابع:

(ث-٥٦٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي قال: صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، أمره أن يغتسل ويعيد ولم يأمرهم أن يعيدوا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 52 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.