Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 55

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الأولى إذا لم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: «لما أعاد بهم عمر ﵁ الصلاة؛ لتركه القراءة، وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف، كان إذا صلى بهم جنبًا أحرى أن يعيد بهم الصلاة» (¬١).

• ويناقش:

بأنه لا حجة فيه؛ لأن فرض القراءة في الصلاة منه ما هو ركن عند الأئمة الأربعة، خاصة أن هذا الركن مما يتحمله الإمام عن المأموم في أصح أقوال أهل العلم، فإذا علم المأموم أن الإمام لم يقرأ، بطلت صلاة الجميع، فهو كما لو علم أنه ترك من الصلاة ركوعًا أوسجودًا وتابعه على ذلك، وإنما لم يخرج المأموم من الصلاة؛ لاحتمال أن يكون الخليفة عمر ﵁ إنما ترك الجهر، ولم يترك القراءة، وهذا من السنن، وليس هذا موضع البحث، وإنما البحث لو أنه صلى محدثًا حتى فرغ من صلاته، ولم يعلم المأموم بطلت صلاة الإمام وحده، ولا يتصور هذا في ترك القراءة؛ لأن القراءة إن كانت سرية فسوف يقرأ المأموم الفاتحة، ويقيم الركن بنفسه، فإذا تركه الإمام لم تبطل صلاة المأموم، وإن كانت جهرية فسوف ينبه المأموم إمامه إلى القراءة، فإن أَصَرَّ على ترك القراءة فارقه، وصلى لنفسه، وقد صلى عمر ﵁، وهو جنب، فأعاد، ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة، وهذا أصرح من ترك ركن من أركان الصلاة، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ث-٥٦٤) روى عبد الرزاق في المصنف، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار،

عن أبي جعفر أن عليًّا صلى بالناس، وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد، وأمرهم أن يعيدوا.

[موضوع] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 55 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.