Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 56

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الأولى إذا لم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة

وقد روي عن علي ﵁ خلافه من طريق الحارث الأعور عنه، وسبق تخريجه في أدلة القول السابق.

الدليل الخامس:

(ح-٢٣٠٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي،

عن سعيد بن المسيب، أن النبي ﷺ صلى بالناس، وهو جنب، فأعاد وأعادوا (¬١).

[مرسل بإسناد ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل السادس:

من النظر، قال الطحاوي: «أجمعوا أن رجلًا لو صلى خلف جنب، وهو يعلم بذلك، أن صلاته باطلة، وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الإمام. فلما كان ذلك كذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 56 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.