Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 60

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الثانية إذا تذكر الإمام حدثه وهو في الصلاة
  8. البند الأول أن يخرج الإمام من الصلاة ولا يتمادى فيها

فصلاته باطلة بالإجماع (¬١)، ولا يمكنه البناء على ما صلى؛ لأن ما سبق من صلاته كان بغير طهارة، وإنما وقع الاختلاف بينهم في بطلان صلاة المأموم:

فقيل: تبطل، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة (¬٢).

قال في الإنصاف: «تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، قال في الفروع والمجد في شرحه: اختاره الأكثر» (¬٣).

وقيل: لا تبطل صلاة المأموم، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 60 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.