Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 61

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الثانية إذا تذكر الإمام حدثه وهو في الصلاة
  8. البند الأول أن يخرج الإمام من الصلاة ولا يتمادى فيها

قال الدردير: «كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث، أو نسيانه … » (¬١).

وقال النووي في المجموع: «قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه» (¬٢).

قال النووي: «إن لم نجوز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى» (¬٣).

فعلى هذا صلاة المأموم لم تبطل على كلا القولين: القديم والجديد، وإنما الخلاف بينهما في جواز الاستخلاف، وهو راجع للخلاف في صحة الصلاة الواحدة بإمامين، لا في صحة ما صلاه المأموم، ولا في صحة البناء عليه فرادى، فالقديم يمنع الاستخلاف، والجديد يجوزه (¬٤).

وهو الراجح؛ لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة كما وقع لأبي بكر مع النبي ﷺ، وحديثه في البخاري، قالوا: وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته، ففي من بطلت بالأولى؛ لضرورته إلى الخروج منها، واحتياجهم إلى إمام. ومن فعل عمر لما طُعِن، حيث صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف ﵄.

• دليل من قال: لا تبطل صلاة المأموم:

الدليل الأول:

المأموم قد دخل في الصلاة امتثالًا للأمر الشرعي، ومن صلى كما أمر فصلاته على الصحة، ولا يطلب منه الإعادة إلا بدليل شرعي.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٠٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 61 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.