البند الثاني أن يتذكر الإمام أنه محدث ويتمادى في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في المسلم العدالة.
• الأصل في صلاة الإمام الصحة حتى يتبين خلاف ذلك.
• إذا لم يعلم المأموم حال إمامه؛ فهو معذور بالجهل، فلم يكلفه الله علم ما غاب عنه.
• الجهل بحال الإمام عذر للمأموم إذا صلى خلف إمام محدث، سواء أكان ناسيًا حدثه حتى فرغ من الصلاة، أم تذكر حدثه في أثناء الصلاة، فتمادى فيها حياء، فالعلة واحدة.
• فرق بين جهل المصلي بحدث إمامه، وبين جهله بحدث نفسه، فالأول لا يكلف المأموم معرفته؛ لأن الأصل في المسلم أنه لا يصلي إلا متطهرًا، بخلاف حدث نفسه، فإذا صلى جاهلًا به لم تصح صلاته إذا علم؛ لأنه منسوب فيه إلى التفريط، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.
• المأموم قد أذن له شرعًا الاقتداء بالإمام، وما ترتب على المأذون فغير مضمون.
• لا يكلف المأموم صحة صلاة إمامه، بل هي أثر ناشئ عن فعل المصلي وحده إمامًا أو مأمومًا.
[م-٧٨٤] إذا تذكر الإمام في صلاته أنه محدث، وتمادى في صلاته:
فقيل: تبطل صلاته وصلاة من خلفه؛ وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية (¬١).