وجهه: بأنه أفسد الإمام عليهم، حيث صلى بهم، وهو يعلم أن صلاته باطلة.
وقيل: صلاة القوم جائزة إذا لم يعلموا حدثه، وهو قول أشهب وابن نافع من المالكية، والإمام الشافعي (¬١).
• وجه القول بالصحة:
لا فرق بين مأموم صلى مع الإمام ناسيًا حدثه، ولم يتذكر الإمام حتى فرغ من الصلاة، فتكون صلاته على الصحة، وبين مأموم صلى مع الإمام وقد تذكر الإمام حدثه في الصلاة، فتمادى فيها حياء، ولم يعلم المأموم حال إمامه حتى فرغ من الصلاة؛ لأن العذر في الحالين هو الجهل بحال الإمام، فلم يكلفهم الله علم ما غاب عنهم، وقد صلوا خلف رجل مسلم، والأصل في الصلاة الصحة، وفي الإمام العدالة، وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا أن إمامهم على غير طهارة، فتمادوا خلفه، فقد أفسدوا صلاتهم.
• الراجح:
إذا تمادى الإمام في الصلاة بعد أن تذكر أنه محدث، فقد ولج في الإثم، حيث