Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 76

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الثاني في بطلان صلاة المأموم إذا سبق الإمام الحدث

[م-٧٨٥] إذا سبق الإمام الحدث في الصلاة، فهل تبطل صلاة المأموم؟

أما من قال: لا تبطل صلاة الإمام إذا سبقه الحدث، بل يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته، فالمأموم كذلك؛ لأنه تبع له، وهو مذهب الحنفية، والقول القديم للشافعي، ورواية عن أحمد (¬١)، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة.

وأما من قال: تبطل صلاة الإمام، كالمالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة في المعتمد، فهؤلاء اختلفوا في بطلان صلاة المأموم.

فقيل: لا تبطل، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 76 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.