Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 77

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الثاني في بطلان صلاة المأموم إذا سبق الإمام الحدث

قال الدردير: «كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث، أو نسيانه … » (¬١).

وقال النووي في المجموع: «قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه» (¬٢).

وقيل: تبطل، وهو قول الشافعي في القديم، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣).

قال في الإنصاف: «اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتعمده .... وأما المأموم فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب» (¬٤).

وأدلة هذه المسألة هي نفسها أدلة مسألة: إذا تذكر الإمام حدثه أثناء الصلاة، فارجع إليها إن شئت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 77 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.