الاستخلاف خلافًا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
واختلفوا في العجز بسبب مرض أو خوف.
فقال الحنفية: إذا عجز عن القيام أتم قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف، وجوز الحنابلة ذلك مع الإمام الراتب (¬١).
وقال المالكية: إذا أصيب الإمام بعجز أو خوف جاز له الاستخلاف مطلقًا، ولو بطلت صلاة الإمام، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقال الحنابلة: له الاستخلاف إذا أصيب بمرض أو خوف أو حصر عن واجب بشرط بقاء صلاة الإمام، فإن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم تبعًا له (¬٣).