Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 79

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الثالث في بطلان صلاة المأموم لعجز الإمام عن إكمال الصلاة

الاستخلاف خلافًا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

واختلفوا في العجز بسبب مرض أو خوف.

فقال الحنفية: إذا عجز عن القيام أتم قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف، وجوز الحنابلة ذلك مع الإمام الراتب (¬١).

وقال المالكية: إذا أصيب الإمام بعجز أو خوف جاز له الاستخلاف مطلقًا، ولو بطلت صلاة الإمام، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقال الحنابلة: له الاستخلاف إذا أصيب بمرض أو خوف أو حصر عن واجب بشرط بقاء صلاة الإمام، فإن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم تبعًا له (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 79 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.